ميرزا حسين النوري الطبرسي

62

مستدرك الوسائل

4 - ( باب وجوب الزكاة في الجواميس ، مثل زكاة البقر ) [ 7650 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أيوب بن نوح بن دراج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، عن الجاموس ، وأعلمته أن أهل العراق يقولون : أنه مسخ ، فقال : " أما سمعت قول الله : ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) ( 1 ) " الخبر . 5 - ( باب تقدير النصب في الغنم ) [ 7651 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " . [ 7652 ] 2 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان ، حتى تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة " .

--> البا ب 4 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 380 ح 115 . ( 1 ) الانعام 6 : 144 . الباب 5 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 255 .